شروط صحة التيمم

٩٣ فقرة، ج ١ ص ٣٤٤

الصفحة ٢ من ٣

  1. "مسائل الكوسج" (١٠١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟

    قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ (١) .

    1. (١)علقه البخاري قبل حديث (٣٣٧) ووصله مالك في "الموطأ" ١/ ٦٢ (١٥٣) والشافعي في "الأم" ١/ ٣٩ وانظر: "الفتح" ١/ ٤٤١.
    ج ١ ص ٣٥٢
  2. "مسائل الكوسج" (٤٢٧)

    قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.

    فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.

  3. "مسائل الكوسج" (٥٤١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.

    قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.

  4. "مسائل أبي داود" (١٢٥)

    ج ١ ص ٣٥٣قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٦٤)

  6. [٢١٢ - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه؟]

    قال صالح: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟

    قال: إذا خاف العطش يتيمم.

  7. "مسائل صالح" (٧٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الجنب معه من الماء ما يخاف منه العطش؟ قال: يتيمم.

  8. "مسائل أبي داود" (١١٤)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم.

  9. "مسائل أبي داود" (١١٥)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى، وَقَدرَ على قَدْرِ ذلك الماء؟

    قال: يتوضأ ويتيمم.

    قلت: لا يزال يتيمم وإن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال: نعم.

    قلت: إذا كان الماء منه قريبا يومئذ - يعني: يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء وذهب أصحابه؟ قال: يتيمم.

  10. "مسائل أبي داود" (١١٦)

    ج ١ ص ٣٥٤قال ابن هانئ: سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟

    قال: يتوضأ به، ويتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعًا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.

    قلت له: فإن كان ماءً مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟

    قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٥٩)

  12. وقيل له: الرجل معه إداوة من ماءٍ لوضوئه فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟

    قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم (١) .

    1. (١)انظر: "سنن البيهقي" ١/ ٢٣٤.
  13. "مسائل ابن هانئ" (٦٧)

    قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يتيمم، ومعه الماء القليل، وهو يخاف العطش؟

    قال: نعم، يتيمم، ولا يتوضأ به.

    وقال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول: إذا خاف على نفسه تيمم، وصلى يعين على نفسه، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩] .

    قال أبو عبد اللَّه: إذا كان معه ماء، أو كان معه قليل يخشى على نفسه؛

  14. تيمم وصلى، وترك الماء لشفقته إذا خاف على نفسه، ولا يعين على نفسه، ولا يعيد الصلاة.

    ج ١ ص ٣٥٥
  15. "النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٣

    ٢١٣ - الرجل ينسى أن معه ماءً فتيمم

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل معه الماء في رحله فنسيه، فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء أتجزئه صلاته؟

    قال أبي: هذا واجد الماء أخشى أن لا يجزئه.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٤)

  17. [٢١٤ - إذا كان الماء بالثمن الكثير، يشتريه؟]

    قال ابن هانئ: قيل له: يشتريه بالثمن الكثير؟

    قال: إذا كان موسرًا، أو أمكنه يشتريه بشيء، ولم يوجب عليه أن يشتري بما بلغ.

  18. "مسائل ابن هانئ" (٦٥)

  19. [٢١٥ - الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يجامعُ أهلَهَ في السَّفَرِ وليسَ معه ماءٌ؟

    قال: لا أكره ذَلِكَ، قد فعل ذَلِكَ ابن عباس (١) .

    ج ١ ص ٣٥٦قال إسحاق: هو سُنَّة مسنونةٌ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أبي ذرٍ (١) وعمَّار (٢) وغيرهما، وَفَعَلَهُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهم-.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٩٤ (١٠٤٦).
    2. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٤٦، وأبو داود (٣٣٢)، والحاكم ١/ ١٧٦ - ١٧٧ وصححه، ووافقه وكذلك الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٥٩).
    3. (٢)سبق تخريجه.
  20. "مسائل الكوسج" (٧٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قيل له - يعني: سفيان- الرَّجُل يكونُ في السَّفرِ ليس معه ماءٌ، أيأتي أهلَه؟ قال: نعم. قيل: ويتيمم؟ قال: نعم.

    قال أحمد: يأتي أهلَه وإن توقاه أيامًا أحب إليَّ إلا أنْ يخافَ.

    قال إسحاق: كما قال سفيان.

  21. "مسائل الكوسج" (٩٩)

    قال صالح: وسألته عن المسافر يغشى أهله، ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ ويتيمم.

  22. "مسائل صالح" (٧٨)

    قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: رجل بينه وبين الماء مسيرة يوم أو يومين، ولا يقدر على الماء، يجامع أهله؟

    قال: يتوقى، ذلك أعجب إليّ.

  23. "مسائل ابن هانئ" (١١٤)

  24. [٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟

    قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ.

    قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ.

    ج ١ ص ٣٥٧
  25. "مسائل الكوسج" (٨٢)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ عز وجل {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.

  26. "مسائل الكوسج" (١٠٦)

    قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.

  27. "مسائل صالح" (٢٣٤)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟

    قال: لكل صلاة أعجب إلي.

  28. "مسائل أبي داود" (١١٢)

    قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟

  29. فرأى أن يعيد التيمم - يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ.

  30. "مسائل أبي داود" (١١٣)

    ج ١ ص ٣٥٨قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يتيمم لكل صلاة.

  31. "مسائل ابن هانئ" (٥١)

    قال ابن هانئ: وسألته عن المتيمم يتطوّع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟

    قال: نعم.

  32. "مسائل ابن هانئ" (٥٧)

    قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟

    قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.

  33. "مسائل ابن هانئ" (٥٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟

    قال: لا.

  34. قيل له: أفيتطوع؟

    قال: نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.

  35. "مسائل ابن هانئ" (٦٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم إذا تيمم وصلى الظهر ثم أدركه العصر.

    قال: يتيمم لكل صلاة إذا لم يجد الماء.

  36. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٠)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب

    ج ١ ص ٣٥٩الماء فلم يجده تيمم. يروى عن ابن عمر من حديث عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة -رواه عبد الوارث (١) .

    1. (١)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٥٧، والدارقطني ١/ ١٨٤، والبيهقي ١/ ٢٢١ من طرق عن عبد الوارث، به. وصحح البيهقي إسناده، وانظر: "الدراية" ١/ ٦٩.
  37. سمعت أبي سئل عن الرجل يتيمم للظهر، ثم أدركه العصر قبل أن يحدث؟

    قال: يتيمم لكل صلاة.

  38. "مسائل عبد اللَّه" (١٤١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم كم يصلي بالتيمم؟

    قال: يتيمم لكل صلاة، ابن عمر يروى عنه: يتيمم لكل صلاة، وعليه أن يطلب الماء.

    قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر (٢) .

    1. (٢)علقه البخاري قبل حديث (٣٤٤) ووصله ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٦٨، والبيهقي ١/ ٢٣٤ وصحح الحافظ إسناده في "الفتح" ١/ ٤٤٦ وعزاه أيضًا لابن أبي شيبة.
  39. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.

    قال: وذلك أن عليه أن يطلب الماء.

    قال: والذي أختار أن يتيمم لكل صلاة.

    وقال: يروى عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، وعن بعض التابعين.

    ج ١ ص ٣٦٠وقال: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم.

  40. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)

    قال في رواية الميموني: استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث، أو يجد الماء.