شروط صحة التيمم
٩٣ فقرة، ج ١ ص ٣٤٤
الصفحة ٢ من ٣
- ج ١ ص ٣٥٢
"مسائل الكوسج" (١٠١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟
قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ (١) .
- (١)علقه البخاري قبل حديث (٣٣٧) ووصله مالك في "الموطأ" ١/ ٦٢ (١٥٣) والشافعي في "الأم" ١/ ٣٩ وانظر: "الفتح" ١/ ٤٤١.
-
"مسائل الكوسج" (٤٢٧)
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.
فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.
-
"مسائل الكوسج" (٥٤١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.
قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٥)
ج ١ ص ٣٥٣قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٤)
-
[٢١٢ - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه؟]
قال صالح: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟
قال: إذا خاف العطش يتيمم.
-
"مسائل صالح" (٧٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الجنب معه من الماء ما يخاف منه العطش؟ قال: يتيمم.
-
"مسائل أبي داود" (١١٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم.
-
"مسائل أبي داود" (١١٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى، وَقَدرَ على قَدْرِ ذلك الماء؟
قال: يتوضأ ويتيمم.
قلت: لا يزال يتيمم وإن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال: نعم.
قلت: إذا كان الماء منه قريبا يومئذ - يعني: يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء وذهب أصحابه؟ قال: يتيمم.
-
"مسائل أبي داود" (١١٦)
ج ١ ص ٣٥٤قال ابن هانئ: سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟
قال: يتوضأ به، ويتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعًا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.
قلت له: فإن كان ماءً مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟
قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٩)
-
وقيل له: الرجل معه إداوة من ماءٍ لوضوئه فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟
قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم (١) .
- (١)انظر: "سنن البيهقي" ١/ ٢٣٤.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٧)
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يتيمم، ومعه الماء القليل، وهو يخاف العطش؟
قال: نعم، يتيمم، ولا يتوضأ به.
وقال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول: إذا خاف على نفسه تيمم، وصلى يعين على نفسه، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩] .
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان معه ماء، أو كان معه قليل يخشى على نفسه؛
- ج ١ ص ٣٥٥
تيمم وصلى، وترك الماء لشفقته إذا خاف على نفسه، ولا يعين على نفسه، ولا يعيد الصلاة.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٣
٢١٣ - الرجل ينسى أن معه ماءً فتيمم
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل معه الماء في رحله فنسيه، فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء أتجزئه صلاته؟
قال أبي: هذا واجد الماء أخشى أن لا يجزئه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤)
-
[٢١٤ - إذا كان الماء بالثمن الكثير، يشتريه؟]
قال ابن هانئ: قيل له: يشتريه بالثمن الكثير؟
قال: إذا كان موسرًا، أو أمكنه يشتريه بشيء، ولم يوجب عليه أن يشتري بما بلغ.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٥)
-
[٢١٥ - الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يجامعُ أهلَهَ في السَّفَرِ وليسَ معه ماءٌ؟
قال: لا أكره ذَلِكَ، قد فعل ذَلِكَ ابن عباس (١) .
ج ١ ص ٣٥٦قال إسحاق: هو سُنَّة مسنونةٌ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أبي ذرٍ (١) وعمَّار (٢) وغيرهما، وَفَعَلَهُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهم-.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٩٤ (١٠٤٦).
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٤٦، وأبو داود (٣٣٢)، والحاكم ١/ ١٧٦ - ١٧٧ وصححه، ووافقه وكذلك الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٥٩).
- (٢)سبق تخريجه.
-
"مسائل الكوسج" (٧٨)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قيل له - يعني: سفيان- الرَّجُل يكونُ في السَّفرِ ليس معه ماءٌ، أيأتي أهلَه؟ قال: نعم. قيل: ويتيمم؟ قال: نعم.
قال أحمد: يأتي أهلَه وإن توقاه أيامًا أحب إليَّ إلا أنْ يخافَ.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
-
"مسائل الكوسج" (٩٩)
قال صالح: وسألته عن المسافر يغشى أهله، ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ ويتيمم.
-
"مسائل صالح" (٧٨)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: رجل بينه وبين الماء مسيرة يوم أو يومين، ولا يقدر على الماء، يجامع أهله؟
قال: يتوقى، ذلك أعجب إليّ.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٤)
- ج ١ ص ٣٥٧
[٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟
قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ.
قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ.
-
"مسائل الكوسج" (٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ عز وجل {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٦)
قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.
-
"مسائل صالح" (٢٣٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟
قال: لكل صلاة أعجب إلي.
-
"مسائل أبي داود" (١١٢)
قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟
-
فرأى أن يعيد التيمم - يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣)
ج ١ ص ٣٥٨قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يتيمم لكل صلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥١)
قال ابن هانئ: وسألته عن المتيمم يتطوّع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟
قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟
قال: لا.
-
قيل له: أفيتطوع؟
قال: نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم إذا تيمم وصلى الظهر ثم أدركه العصر.
قال: يتيمم لكل صلاة إذا لم يجد الماء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠)
قال عبد اللَّه: قال أبي: المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب
ج ١ ص ٣٥٩الماء فلم يجده تيمم. يروى عن ابن عمر من حديث عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة -رواه عبد الوارث (١) .
- (١)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٥٧، والدارقطني ١/ ١٨٤، والبيهقي ١/ ٢٢١ من طرق عن عبد الوارث، به. وصحح البيهقي إسناده، وانظر: "الدراية" ١/ ٦٩.
-
سمعت أبي سئل عن الرجل يتيمم للظهر، ثم أدركه العصر قبل أن يحدث؟
قال: يتيمم لكل صلاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم كم يصلي بالتيمم؟
قال: يتيمم لكل صلاة، ابن عمر يروى عنه: يتيمم لكل صلاة، وعليه أن يطلب الماء.
قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر (٢) .
- (٢)علقه البخاري قبل حديث (٣٤٤) ووصله ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٦٨، والبيهقي ١/ ٢٣٤ وصحح الحافظ إسناده في "الفتح" ١/ ٤٤٦ وعزاه أيضًا لابن أبي شيبة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.
قال: وذلك أن عليه أن يطلب الماء.
قال: والذي أختار أن يتيمم لكل صلاة.
وقال: يروى عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، وعن بعض التابعين.
ج ١ ص ٣٦٠وقال: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)
قال في رواية الميموني: استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث، أو يجد الماء.