١٢٠١ - حكمه

١١ فقرة، ج ٤ ص ١٦٨

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طوافُ المكي قبل المغربِ؟

    قال أحمد: لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له.

    ج ٤ ص ١٦٨
  2. "مسائل الكوسج" (١٣٨٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟

    قال: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع.

    قال إسحاق: كما قال، ومَنْ تَركَ الزّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدًا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الذي بِه يَتِمُّ الحجَّ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٥٦٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من خرج ولم يودّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قال عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَارة. قال أحْمَد: عليه دم.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٥٧)

    قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا توجه إلى منى يودع البيت؟

    قال: نعم، كان سفيان - يعني: ابن عيينة- يقول: لا يخرج أحدٌ من الحرم حتى يودع البيت.

  5. "مسائل أبي داود" (٨٧٧)

    ج ٤ ص ١٦٩قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟

    قال: يجزئه دمٌ.

  6. "مسائل أبي داود" (٩١١) .

    قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٦)

    قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟

    قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٩) .

    وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، ومسلم (١٣٢٧) من حديث ابن عباس.
  9. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٢.

  10. نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع.

  11. "الفروع" ٣/ ٥٢٣.