١٢١٦ - يتقلد المحرم بالسيف عند الضرورة؟
٧ فقرات، ج ٤ ص ١٩٠
- ج ٤ ص ١٩٠
قال صالح: وسألته عن المحرم يتقلد السيف؟
قال: إذا خاف من عدو.
-
"مسائل صالح" (٤١٨) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بسطام بن مسلم، قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة ويحمل معه السلاح؛ فلم يريا به بأسًا.
-
"مسائل أبي داود" (٣٧) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يُلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٨٢٧) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟
قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٥) .
- ج ٤ ص ١٩١
نقل الأثرم عنه: لا يتقلده بمكة إلا لخوف.
-
"الفروع" ٣/ ٣٧٤، "المبدع" ٣/ ١٤٥.