١٢٢٠ - النظر في المرآة للمحرم

٥ فقرات، ج ٤ ص ١٩٣

  1. قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر المحرم في المرأَة والسيف.

    ج ٤ ص ١٩٣
  2. "مسائل أبي داود" (٧٥٢) .

    قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة، فأما أن يمسح

    ج ٤ ص ١٩٤عنه أو لوجع فلا بأس.

  3. "مسائل أبي داود" (٧٥٣) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينظر في المرآة؟

    قال: إذا كان يريد به زينة فلا.

  4. قيل: كيف يريد به زينة؟

    قال: يرى شعرة فيسويها.

  5. "مسائل أبي داود" (٨٣٤)