١٢٢٢ - تغطية المحرم رأسه

٦ فقرات، ج ٤ ص ١٩٧

  1. قال صالح: سألته عن المحرم يخمر رأسه؟

    قال: لا يخمر ولا يمس طيبًا.

    ج ٤ ص ١٩٧
  2. "مسائل صالح" (٦٢٣) .

    قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: النوم في المحمل يبتطح فيه؟

    قال: ومن يملك نفسَهُ عن هذا.

  3. "مسائل أبي داود" (٨٨٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: وكيعٌ، زعموا كان لا ينامُ في المحملِ.

  4. "مسائل أبي داود" (٨٩٠) .

  5. نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه" (١) فاذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة -رضي اللَّه عنها- (٢) .

    1. (١)رواه أحمد ١/ ٢١٥، والبخاري (١٨٥٠)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ (١٤٢٣٤).
  6. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٨.