١٢٢٩ - المحرم إذا شج أو انكسرت يده
٦ فقرات، ج ٤ ص ٢١٣
- ج ٤ ص ٢١٣
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا شج المحرم أو انكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقدُ عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة.
-
"مسائل أبي داود" (٧٤٣) .
ج ٤ ص ٢١٤قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: إن صدع المحرم عصب رأسه.
-
"مسائل أبي داود" (٧٤٤) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا عصب على الشج وعلى الكسر فلا يعقد الخرقة؛ ولكن يدخل طرفها في أثنائها.
-
"مسائل أبي داود" (٧٤٥) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يشد في رأسه سيرًا؟
قال: لا. قيل: من صداعٍ؟
قال: إن فعل يفتدي.
-
"مسائل أبي داود" (٨٢٦) .
قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يكون به الفتق، يشدّ عليه السير؟
قال: هذا ضرورة، ولم ير به بأسًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٤) .