١٢٣٨ - الصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكله

٥ فقرات، ج ٤ ص ٢٢٧

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الصيدُ يدخل الحرمَ حيًّا؟

    قال: ما يعجبني.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٤ ص ٢٢٧
  2. "مسائل الكوسج" (١٣١٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قلْتُ: يؤكل لحمُ الصَّيدِ في الحرمِ؟

    قال: إذا ذُبحَ في الحلِّ لا بأسَ به.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٥١٦) .

    ج ٤ ص ٢٢٨قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن صَيدٍ رُمِيَ في الحِلِّ، فتحاملَ، فَدخلَ في الحرَم، فمَاتَ؟ قال: ليسَ عليهِ فِيهِ كَفَّارةٌ، ويُكرهُ أكلُهُ؛ لأنَّهُ مَاتَ في الحرمِ.

    قال أحْمَد: ما أحسن ما قال!

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإرادَةَ مَضتْ فِيهِ في الحِلِّ.

  4. "مسائل الكوسج" (١٦٨٩) .

    قال في رواية حنبل: وإن دخل الحرم فلا يصطاد ولا أرى أن يذبح، إلا أن يدخل مذبوحًا من خارج الحرم فيأكله، ولا أرى أن يذبح شيئًا من صيد الحل ولا الحرم وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه.

  5. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٨.