١٢٥٦ - ما يجب على المحرم إذا زنا؟
فقرتان، ج ٤ ص ٢٥١
- ج ٤ ص ٢٥١
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟
قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٢)
فقرتان، ج ٤ ص ٢٥١
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟
قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٢)