١٢٥٦ - ما يجب على المحرم إذا زنا؟

فقرتان، ج ٤ ص ٢٥١

  1. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟

    قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.

    ج ٤ ص ٢٥١
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٧٦٢)