فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
١٦٢ فقرة، ج ٤ ص ٢٦٢
الصفحة ٥ من ٥
- ج ٤ ص ٢٩٠
نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٤.
١٦٢ فقرة، ج ٤ ص ٢٦٢
نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٤.