فصل: هدي الإحصار

٤٥ فقرة، ج ٤ ص ٢٩١

الصفحة ٢ من ٢

  1. ونقل عنه الأثرم في محرم أحصر بحج ومعه هدي قد ساقه: لا ينحر إلا يوم النحر.

    ج ٤ ص ٢٩٩
  2. فقيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال: وإن يئس كيف ينحر قبل يوم النحر، ولا يحل إلى يوم النحر. فإن لم يكن معه هدي صام عشرة أيام قبل أن يحل، وليس هذا بمنزلة القارن والمتمتع، القارن والمتمتع:

    ج ٤ ص ٣٠٠يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا يصومهن كلهن قبل أن يحل.

    وقال في رواية أبي الحارث: إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم عشرة أيام قبل يوم النحر، وإذا كان يوم النحر حل، فإن كان إحرامه بعمرة يصوم عشرة أيام ثم يحل.

  3. "شرح العمدة" كتاب الصحيح ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٥.

  4. نقل حنبل عنه: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر.

  5. "زاد المعاد" ٣/ ٣٧٩.