٤٧ - باب: مناكحة المرجئة

فقرتان، ج ١ ص ٢٨٦

  1. قال الخلال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم قال قلت لأبي عبد اللَّه: رجل زوج ابنته رجلًا، وهو لا يعلم، فإذا هو يقول بمقالة رديئة من الإرجاء.

    فقال: إذا كان يُغلي في ذلك، ويدعو إليه، رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده.

    قلت: فيحرج الأب إذا فعل ذلك؟

    قال: أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له.

    ج ١ ص ٢٨٦
  2. "السنة" للخلال ٢/ ٣٦ (١١٥٧)