٢٠٢ - جواز تسمية البهائم والطيور

فقرتان، ج ١ ص ١٨٨

  1. قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: البهيمة والطير يكون في الدار فيسميها باسم يدعوه بها؟

    قال: كلما كان المسمى بأسامي سموها به في ما مضى فلا بأس.

    ج ١ ص ١٨٨
  2. "مسائل حرب" ص ٣٢٨