٢١ - النظر إلى المملوكة وقد سرى العتق فيها

فقرتان، ج ١ ص ٣٩

  1. قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن: جارية بين رجلين أو ثلاثة، فأعتق أحدهم، فلها أن تكشف رأسها بين أيديهم؟

    قال: لا؛ قد عتق منها ما عتق.

    قال: على ما قال ابن عمر؟

    قال أبي: لأنه دخلت فيه حرية.

    ج ١ ص ٣٩
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٢)