٢٦٥ - جواز الانتفاع بما فيه شبهة عند الضرورة والحاجة
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٣١
- ج ١ ص ٣٣١
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن رجل كان في أمور قد تنزه عنها، إلَّا جارية كانت مملوكة، ومسكن هو في بيت منه، ولا يرى أن
ج ١ ص ٣٣٢يتوضأ للصلاة من البئر؟
قال أبو عبد اللَّه: هذا على حكم الاضطرار، كأنه سهل.
-
"الورع" (٤٤٠)
قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: الرجل يُبعث إليه بالشيء قد تنزَّه عنه، ترى إذا احتاجَ أن يرهنها عند بعض التجار، ويأخذ الشيء الذي يتقوته؟ فقال أبو عبد اللَّه: أخاف أن يكون التاجر ينفق الدنانير.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: وإنه لا ينفقها.
قال: إن كان لا ينفقها فليس بهذا بأس.
-
"الورع" (٤٤١)