٣٠ - الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد

٣ فقرات، ج ١ ص ٥١

  1. قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: الإناء يؤكل فيه، ثم تغسل فيه اليد؟ قال: لا بأس.

    ج ١ ص ٥١
  2. وقيل لأبي عبد اللَّه: ما تقول في غسل اليد بالنخالة؟ فقال: لا بأس به.

  3. "المغني" ١٠/ ٢١٨