١٢٠ - إذا منعاه من الزواج؟
فقرتان، ج ١ ص ١١٧
- ج ١ ص ١١٧
روى المروذي عن أبي عبد اللَّه قال: إذا كان الرجل يخاف على نفسه، ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهم ذلك. قال له رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟
قال: لا تبعها. قال: إنها تقول: لا أرضى عنك أو تبيعها؟
قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٦