١٢٢ - تربية الأولاد وتأديبهم
٤ فقرات، ج ١ ص ١١٩
- ج ١ ص ١١٩
قال عبد اللَّه، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الصمد، حدثني عبد اللَّه بن بكر المزني قال: سمعت أبي يحدث، عن لقمان قال: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع.
-
"الزهد" ص ١٢١
قال الأثرم: سُئل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان؟ قال: على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه.
-
"المغني" ٨/ ١١٦، "الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧
قال الشالنجي: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد؟ قال: الولد يضرب على الأدب.
وقال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: اليتيم يؤدب ويضرب ضربًا خفيفًا.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧