١٢٥ - يستحب أن يستأذن الصبي إذا بلغ

فقرتان، ج ١ ص ١٢٠

  1. قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد اللَّه في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر.

    قلت: يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟

    قال: نعم، إذا ضربوا على الصلاة، فُرَّق بينهم في المضاجع.

    قلت: وإذا كان رجلًا، أستأذن؟ قال: إني لأجما أن يستأذن، وما أكره ذاك.

    ج ١ ص ١٢٠
  2. "أحكام النساء" (٧٧)