١٥٦ - عدم الهجران فوق ثلاث

٣ فقرات، ج ١ ص ١٤٥

  1. قال الخلال: قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة الجهني، قال: تكلم. وقال مرة: رأيت ابن أبي ليلى وعبد اللَّه بن يسار تكلما في السُّكر، فقال أحدهما: حرام، وقال الآخر: ليس هو حرام، فاهتجرا ثلاثًا ثم تكلما.

    ج ١ ص ١٤٥
  2. "الأشربة" للخلال (١٣٦)

  3. فصل في حق المسلم على أخيه المسلم

    أولًا: السلام وأدابه

    ج ١ ص ١٤٦