١٥٦ - عدم الهجران فوق ثلاث
٣ فقرات، ج ١ ص ١٤٥
- ج ١ ص ١٤٥
قال الخلال: قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة الجهني، قال: تكلم. وقال مرة: رأيت ابن أبي ليلى وعبد اللَّه بن يسار تكلما في السُّكر، فقال أحدهما: حرام، وقال الآخر: ليس هو حرام، فاهتجرا ثلاثًا ثم تكلما.
-
"الأشربة" للخلال (١٣٦)
- ج ١ ص ١٤٦
فصل في حق المسلم على أخيه المسلم
أولًا: السلام وأدابه