١٥٨ - حكم إلقاء السلام ورده
٤ فقرات، ج ١ ص ١٤٦
- ج ١ ص ١٤٦
قال ابن حَمْدانَ العَطّارُ: سُئِلَ أبو عبدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ -رضي اللَّه عنه- عَنْ
ج ١ ص ١٤٧رَجُلٍ مَرَّ بِجَماعَةٍ، فَسَلَّمَ عَليهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عليه السلام، فقال: يُسْرعُ فِي خُطاهُ؛ لا تَلْحَقهُ اللَّعْنَةُ مع القَوْمِ. وَقِيلَ: بَلْ سُنَّةٌ.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٣٥٦
قال المَرُّوذِيُّ: رَأَيْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ إذا خرج عليْنا سَلَّمَ، وَإِذا أرادَ أَنْ يَقُومَ سَلَّمَ.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٣٦٢
قال المَرُّوذِيُّ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ لَمّا اشْتَدَّ بِهِ المَرَضُ كانَ رُبَّما أَذِنَ لِلنّاسِ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ أَفْواجًا، فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٠٣