١٥٨ - حكم إلقاء السلام ورده

٤ فقرات، ج ١ ص ١٤٦

  1. قال ابن حَمْدانَ العَطّارُ: سُئِلَ أبو عبدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ -رضي اللَّه عنه- عَنْ

    ج ١ ص ١٤٧رَجُلٍ مَرَّ بِجَماعَةٍ، فَسَلَّمَ عَليهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عليه السلام، فقال: يُسْرعُ فِي خُطاهُ؛ لا تَلْحَقهُ اللَّعْنَةُ مع القَوْمِ. وَقِيلَ: بَلْ سُنَّةٌ.

    ج ١ ص ١٤٦
  2. "الآداب الشرعية" ١/ ٣٥٦

    قال المَرُّوذِيُّ: رَأَيْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ إذا خرج عليْنا سَلَّمَ، وَإِذا أرادَ أَنْ يَقُومَ سَلَّمَ.

  3. "الآداب الشرعية" ١/ ٣٦٢

    قال المَرُّوذِيُّ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ لَمّا اشْتَدَّ بِهِ المَرَضُ كانَ رُبَّما أَذِنَ لِلنّاسِ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ أَفْواجًا، فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ.

  4. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٠٣