[ما يحرم على المظاهر وما يجوز]

فقرتان، ج ٢ ص ٦٤١

  1. قَوْلُهُ: [وَحَرُمَ عَلَى الْمُظَاهِرِ] : أَيْ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ مَسُّهَا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ عَنْ النَّوَادِرِ.

    ج ٢ ص ٦٤١
  2. قَوْلُهُ: [بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدَّمَاتِهِ] : هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَمُقَابَلَةُ حُرْمَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْوَطْءِ؛ وَجَوَازُ الْمُقَدِّمَاتِ وَهُوَ الشَّرْح وَأَصْبَغَ.