[نفقة النكاح وشروطها]
٨٢ فقرة، ج ٢ ص ٧٢٩
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٢ ص ٧٣٨
ــ
[حاشية الصاوي]
-
مِنْ السُّكْنَى مَعَ خَدَمِهِ وَجَوَارِيهِ؟ قَالَ (بْن) : لَهَا ذَلِكَ وَلَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مُشَاجَرَةٌ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ تَعْلِيلُ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ وَعَدَمُ السُّكْنَى مَعَ الْأَهْلِ بِقَوْلِهِ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ الضَّرَرِ بِاطِّلَاعِهِمْ عَلَى أَمْرِهَا.