[شرط القضاء]

٤٢ فقرة، ج ٤ ص ١٨٧

الصفحة ٢ من ٢

  1. قَوْلُهُ: [وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ سَمِيعًا] إلَخْ: دُخُولٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ فَتَجِبُ لَهُ هَذِهِ الصِّفَاتُ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا. .

    ج ٤ ص ١٩١
  2. قَوْلُهُ: [فَلَا تَصِحُّ مُعَامَلَتُهُ] : أَيْ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ إنْ وُلِدَ بِهَذَا الْأَمْرِ وَعَجْزِهِ عَنْ غَالِبِ الْأَحْكَامِ إنْ طَرَأَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّكْلِيفِ. .