[المرتد إن تاب ترك وإن لم يتب قتل]

فقرة واحدة، ج ٤ ص ٤٣٧

  1. قَوْلُهُ: [قُتِلَ بِغُرُوبِ الثَّالِثِ] : أَيْ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ.

    ج ٤ ص ٤٣٧