[من لا تجوز إمامته ومن تكره]
٤٤ فقرة، ج ١ ص ٤٤٠
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٤٤٥
(وَ) جَازَ إمَامَةُ (صَبِيٍّ بِمِثْلِهِ) .
-
(وَ) جَازَ (إسْرَاعٌ لَهَا) : أَيْ لِأَجْلِ إدْرَاكِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (بِلَا خَبَبٍ) أَيْ هَرْوَلَةٍ وَهِيَ مَا دُونَ الْجَرْيِ، وَتُكْرَهُ الْهَرْوَلَةُ لِأَنَّهَا تُذْهِبُ الْخُشُوعَ فَالْجَرْيُ أَوْلَى.
-
ــ
[حاشية الصاوي]
-
الْأَمْرِ إمَّا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ.