[من لا تجوز إمامته ومن تكره]

٤٤ فقرة، ج ١ ص ٤٤٠

الصفحة ٢ من ٢

  1. (وَ) جَازَ إمَامَةُ (صَبِيٍّ بِمِثْلِهِ) .

    ج ١ ص ٤٤٥
  2. (وَ) جَازَ (إسْرَاعٌ لَهَا) : أَيْ لِأَجْلِ إدْرَاكِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (بِلَا خَبَبٍ) أَيْ هَرْوَلَةٍ وَهِيَ مَا دُونَ الْجَرْيِ، وَتُكْرَهُ الْهَرْوَلَةُ لِأَنَّهَا تُذْهِبُ الْخُشُوعَ فَالْجَرْيُ أَوْلَى.

  3. ــ

    [حاشية الصاوي]

  4. الْأَمْرِ إمَّا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ.