[التكفين]

٤١ فقرة، ج ١ ص ٥٤٩

الصفحة ٢ من ٢

  1. قَوْلُهُ: [قَالَ الشَّيْخُ فِي تَوْضِيحِهِ] : أَيْ وَيُؤَيِّدُهُ الْقَضَاءُ بِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ.

    ج ١ ص ٥٥٢