[حكم النكاح وتعريفه وأركانه]

٤١ فقرة، ج ٢ ص ٣٢٧

الصفحة ٢ من ٢

  1. قَوْلُهُ: [بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ] : الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ أَيْ مُصَوَّرَةٌ بِإِيجَابٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَقَبُولٍ مِنْ الْآخَرِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي.

    ج ٢ ص ٣٣٥