التطهر من آنية الذهب والفضة

٤ فقرات، ج ١ ص ٤٦

  1. فصل:
  2. فإن تطهر من آنية الذهب والفضة، ففيه وجهان:
  3. أحدهما: تصح طهارته، وهذا قول الخرقي؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء.

  4. والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه

    ج ١ ص ٤٧الصلاة في الدار المغصوبة.