التطهر من آنية الذهب والفضة
٤ فقرات، ج ١ ص ٤٦
- فصل:
- فإن تطهر من آنية الذهب والفضة، ففيه وجهان:
-
أحدهما: تصح طهارته، وهذا قول الخرقي؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء.
-
والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه
ج ١ ص ٤٧الصلاة في الدار المغصوبة.