فصل في صلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١١٨

  1. فصل

    وصلح المكاتب والمأذون له، من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه، لا يصح إلا إذا كان لهم به بينة، أو أقر لهم به؛ لأنه تبرع وليس لهم التبرع. فإن كان على الإنكار، صح؛ لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.

    ج ٢ ص ١١٨