باب أوقات الصلوات

٤٢ فقرة، ج ١ ص ١٨٣

الصفحة ٢ من ٢

  1. فإن أخبره ثقة عن علم، عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده، واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، فإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده، أجزأه، لأنه صلى بعد الوجوب.

    ج ١ ص ١٩٩
  2. وإن وافق قبله، لم يجزه، لأنه صلى قبل الوجوب.