باب أوقات الصلوات
٤٢ فقرة، ج ١ ص ١٨٣
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ١٩٩
فإن أخبره ثقة عن علم، عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده، واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، فإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده، أجزأه، لأنه صلى بعد الوجوب.
-
وإن وافق قبله، لم يجزه، لأنه صلى قبل الوجوب.