باب جامع الأيمان

٨٢ فقرة، ج ٤ ص ١٩٦

الصفحة ٣ من ٣

  1. فصل:
  2. ومن حلف لا يفعل شيئاً، فوكل من يفعله حنث؛ لأن الفعل يطلق على الموكل فيه والآمر به، فيحنث به، كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه.