القاعدة: [٣٢٩] الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره، وإن كان له حكم نفسه بانفراده
٥٦ فقرة، ج ١ ص ١١١٩
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ١١٢٢
فصار كواحد من أهل دار الحرب.
-
وعند محمد تجب عليه الدية؛ لأن له حكماً بنفسه فاعتبر حكمه على حدة.
-
(الدَّبُّوسي ص ٤٦) .
-
١٦ - لو وجد قتيل في محلة، فقال أهل المحلة قتله فلان، فيحلفون بالله ما قتلوه ولا يزيدون على هذا عند أبي يوسف، وتدخل يمين العلم في يمين البتات.
-
وعند محمد يحلفون بالله ما قتلوه وما علمنا له قاتلاً سوى فلان.
-
ولا تدخل إحدى اليمينين في الأخرى.
-
(الدَّبُّوسي ص ٤٧) .
-
١٧ - إذا اختلف الطالب والمطلوب في رأس المال، وهو ما لا يتعين، فأقاما جميعاً البينة، فيقضى بسلم واحد عند أبي يوسف، لأن رأس المال من جنس واحد، ويدخل أحدهما في الآخر، وعند محمد يقضى بسلمين؛ لأن كل واحدة من البينتين تفيد حكماً بنفسها إذا انفردت، فإذا اجتمعتا اعتبرت كل واحدة منهما على حدة.
-
(الدَّبُّوسي ص ٤٧) .
-
١٨ - إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح فيها ألفاً، وصارت ألفين، ثم دفع إليه ألفاً أخرى مضاربة بالثلث، وقال: اعمل فيها برأيك، فخلط المضارب خس مئة من الألف الثانية بالألف الأولى وربحها، ثم هلك منها شيء، فعند أبي يوسف يكون الهلاك من الربح؛ لأن العقد من جنس واحد، والمال لواحد، فصار المال الثاني تابعاً لماله الأول.
-
وعند محمد الهلاك من ربح المال الأول ومن رأس المال الثاني، لأن كل واحد من العقدين يقوم بنفسه فلم يصر تابعاً لغيره،
ج ١ ص ١١٢٣فيصير حكم كل واحد منهما على حدة، كما لو دُفِع إلى رجلين.
-
(الدَّبُّوسي ص ٤٧) .
-
ْ١٩ - لو خلط عثرة أرطال من لبن امرأة، ورطلاً من لبن أخرى، فأُرضع بذلك صبي، فقال أبو يوسف: تحرم صاحبة العشرة، وصار الرطل تابعاً للعشرة.
وقال محمد: تحرمان معاً؛ لأن كل واحدة منهما لو انفرد كان له حكمه بنفسه، فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما تابعاً لصاحبه.
-
(الدَّبُّوسي ص ٤٧) .
-
٢٠ - إذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق وعبده حر، فعند أبي
يوسف يتعلق الأمرأن جميعاً بالتزويج، لأنه عطف العتق على الطلاق فيتبعه في
حكمه، وعند محمد يقع العتق في الحال؛ لأنه يقوم بنفسه، فلا ضرورة في تعليقه بالتزويج، فاعتبر حكم كل واحد منهما على حدة، وليس كالطلاق؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فيتعلق بالشرط.
-
(الدَّبُّوسي ص ٤٧) .