القاعدة: [٣٣١] الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء
٩ فقرات، ج ١ ص ١١٢٦
- ج ١ ص ١١٢٦
التوضيح
إذا بقي شيء من حال إلى حال فالأصل أن يعطى البقاء حكم الابتداء عند محمد.
-
وفضل أبو يوسف فقال: لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع.
-
وفيه مسائل.
-
التطبيقات
١ - إن الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقيت رائحته بعد الإحرام، كُره ذلك عند محمد، وجعل البقاء عليه كابتداثه، وعند أبي يوسف لا يكره.
-
(الدَّبُّوسي ص ٥٠) .
-
٢ - إذا قال الرجل لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق، فجامعها، فقال أبو
يوسف: إذا أولج وقع الطلاق، فإن أخرج ثم أوج صار مراجعاً، وقال محمد: إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعاً، فجعل البقاء عليه كابتدائه، وعند أبي يوسف لا يصير مراجعاً إلا أن يتنحى عنها، وكذلك إذا قال لامرأته: إن لمستك فأنت طالق، فلمسها، فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار مراجعاً عند أبي يوسف، وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار مراجعاً.
-
(الدَّبُّوسي ص ٥٠) .
- ج ١ ص ١١٢٧
٣ - إذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو نائم، فقال
محمد: أخشى عليه أن يحنث في يمينه، فجعل البقاء على اللبس كابتدائه.
-
(الدَّبُّوسي ص ٥٠) .