القاعدة: [٣٣١] الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء

٩ فقرات، ج ١ ص ١١٢٦

  1. التوضيح

    إذا بقي شيء من حال إلى حال فالأصل أن يعطى البقاء حكم الابتداء عند محمد.

    ج ١ ص ١١٢٦
  2. وفضل أبو يوسف فقال: لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع.

  3. وفيه مسائل.

  4. التطبيقات

    ١ - إن الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقيت رائحته بعد الإحرام، كُره ذلك عند محمد، وجعل البقاء عليه كابتداثه، وعند أبي يوسف لا يكره.

  5. (الدَّبُّوسي ص ٥٠) .

  6. ٢ - إذا قال الرجل لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق، فجامعها، فقال أبو

    يوسف: إذا أولج وقع الطلاق، فإن أخرج ثم أوج صار مراجعاً، وقال محمد: إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعاً، فجعل البقاء عليه كابتدائه، وعند أبي يوسف لا يصير مراجعاً إلا أن يتنحى عنها، وكذلك إذا قال لامرأته: إن لمستك فأنت طالق، فلمسها، فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار مراجعاً عند أبي يوسف، وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار مراجعاً.

  7. (الدَّبُّوسي ص ٥٠) .

  8. ٣ - إذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو نائم، فقال

    محمد: أخشى عليه أن يحنث في يمينه، فجعل البقاء على اللبس كابتدائه.

    ج ١ ص ١١٢٧
  9. (الدَّبُّوسي ص ٥٠) .