القاعدة: [٥] ٣ - الأصل في الصفات العارضة العدم

٤٨ فقرة، ج ١ ص ١٣٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. (السدلان ص ١٤٠) .

    ج ١ ص ١٤١
  2. ٣ - لو اختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا

    تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها، مع أن الشرط من العوارض، والأصل عدمه.

  3. (الزرقا ص ١٢٠) .

  4. ٤ - لو جاء المضارب بمبلغ، وقال: هو أصل وربح، وقال رب المال: كله

    أصل، فالقول قول المضارب، مع أن الأصل عدم الربح.

  5. (الزرقا ص ١٢٠) .

  6. والربح أمر طارئ، والأصل عدمه، ومع ذلك يقبل هنا.

  7. ٥ - لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى

    الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله مع اليمين، مع أن الأصل عدم الإنفاق.

  8. (الزرقا ص ١٢٠) ، وهو أمر طارئ، فيستثنى من القاعدة، لأن العادة أن ينفق الأب على أولاده.