القاعدة: [٥] ٣ - الأصل في الصفات العارضة العدم
٤٨ فقرة، ج ١ ص ١٣٨
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ١٤١
(السدلان ص ١٤٠) .
-
٣ - لو اختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا
تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها، مع أن الشرط من العوارض، والأصل عدمه.
-
(الزرقا ص ١٢٠) .
-
٤ - لو جاء المضارب بمبلغ، وقال: هو أصل وربح، وقال رب المال: كله
أصل، فالقول قول المضارب، مع أن الأصل عدم الربح.
-
(الزرقا ص ١٢٠) .
-
والربح أمر طارئ، والأصل عدمه، ومع ذلك يقبل هنا.
-
٥ - لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى
الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله مع اليمين، مع أن الأصل عدم الإنفاق.
-
(الزرقا ص ١٢٠) ، وهو أمر طارئ، فيستثنى من القاعدة، لأن العادة أن ينفق الأب على أولاده.