القاعدة: [٣٧] ٦ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٩٦
- ج ١ ص ٢٩٦
التوضيح
إن الضرورات والحاجات التي تبيح الأحكام لتكون من الرخص والتخفيفات، إنما تكون مباحة للمكلف عند قيام الضرورة وانتهاضها عذراً شرعياً، أما قبل ذلك فلا.
-
التطبيقات
١ - إن كل الميتة إنما يجوز عند قيام العذر المبيح، وهو الجوع وانعدام الطعام.
-
(الروقي ص ٣١١) .
-
٢ - إن التيمم عند وجود العذر إنما يكون عند دخول وقت الصلاة أما قبلها فلا، عند المالكية والشافعية، لأنه قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم، وينبني على ذلك وجوب التيمم لكل فرض.
-
(الروقي ص ٣١١) .