القاعدة: [٩٠] الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
٣٥ فقرة، ج ١ ص ٥٢١
- ج ١ ص ٥٢١
الساقط لا يعود كما أنَّ المعدوم لا يعود (م/٥١)
-
التوضيح
إن كل الحقوق والواجبات التي تقبل السقوط بسبب مسقط للحق، فإنه لا يعود بعد سقوطه، ويصبح معدوماً، فلا يعود كما لا يعود المعدوم.
-
لكن هناك حقوقاً غير قابلة للسقوط أصلاً، فتبقى كما هي، كحق الفسخ للعقد الفاسد، وحق الرجوع في الهبة، وحق الاستحقاق في الوقف، وحق الوكيل في القيام بما وكل به، وحق المستعير في الانتفاع بالعارية، وحق الإدخال والإخراج في الوقف لمن شرط له من واقف أو غيره، وحق خيار الرؤية، وحق تحليف اليمين المتوجهة على أحد المتداعيين.
-
التطبيقات
١ - لو كان الثمن غير مؤجل، وسلم البائع المبيع قبل قبض الثمن، فإنه يسقط حقه في حبس المبيع، لأجل استيفاء الثمن، وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه ليستوفي الثمن، وإنما له ملاحقة المشتري بالثمن.
-
وكذلك لو قبضه المشتري، والحالة هذه، بمرأى من البائع، ولم ينهه، والبيع
بات، فإنه يسقط حقه في الحبس للمبيع، أما لو كان البيع وفاءً فلا يسقط حق الحبس قياساً واستحساناً وله أن يسترده ليحبسه بالثمن.
-
(الزرقا ص ٢٦٥، الدعاس ص ٦٨) .
-
٢ - لو أبرأ الدائن مدينه من الدين، فقبل أو سكت، ولم يرد، سقط الدين، فلا يمكن استعادته إذا ندم الدائن، ولا تسمع دعواه، وإن أقر به المدين بعد ذلك.
- ج ١ ص ٥٢٢
لكن لو ادعى المدين الإبراء، وأنكره الدائن، وقال: إنك أقررت بالدين بعد التاريخ الذي ادّعيت الإبراء فيه، تسمع دعواه بإقرار المدين.
-
(الزرقا ص ٢٦٦، الدعاس ص ٦٨) .
-
٣ - إذا تنجست الأرض، ثم جفت فطهرت، ثم نام عليها إنسان وعرق بدنه اللاصق جها لا يتنجس، وكذا إذا بلت بالماء لا تعود النجاسة، لأنها سقطت بالجفاف، والساقط لا يعود.
-
(الدعاس ص ٦٨) .
-
٤ - إن الورثة إذا أجازوا الزائد على الثلث سقط حقهم المتعلق بالزائد.
-
(الدعاس ص ٦٨) .
-
٥ - إذا كان الأجير له حق حبس العين، بأن كان لعمله أثر فيها.
-
(والأثر ما كان عيناً قائمة) كالخياط والصباغ، إذا سلمها حقيقة.
-
أو سلمها حكماً بأن عمل في بيت استأجره، سقط حقه في الحبس.
-
(الزرقا ص ٢٦٦) .
-
٦ - حق المرتهن في حبسه الرهن إذا أسقطه يسقط.
-
(الزرقا ص ٢٦٦) .
-
٧ - من كان له خيار الرؤية إذا تصرف بالمبيع تصرفاً يوجب حقاً للغير، كالإجارة والبيع بدون رضاء له، وكالهبة والرهن مع التسليم، فإن خياره يسقط، وإن كان ذلك قبل الرؤية عند أبي يوسف، وهو الأصح.
-
وكذلك لو كان أرضاً بيعت بخيار فاذن للأكار بزرعها، ولو بطريق العارية.
-
فزرعها سقط خياره.
-
وأما ما لا يوجب حقاً للغير، كهبة ورهن بلا تسليم، وبيع وإجارة بخيار له.
-
وعرض المبيع للبيع، وإعارته، وطلب الشفعة به، فإنه يسقط الخيار بعد الرؤية لا قبلها، كقبضه ونقد الثمن.
-
(الزرقا ص ٢٦٦) .
-
٨ - من كان له حق المرور أو التسييل في ملك الغير فأسقطه صريحاً، أو أذن لمالك الرقبة أن يبني في الممر أو المسيل فإنه يسقط حقه، بخلاف ما إذا كان مالكاً لرقبة الممر أو المسيل، وأسقط حقه عنه، فإنه لا يسقط.
-
(الزرقا ص ٢٦٦) .
- ج ١ ص ٥٢٣
٩ - لو ردت شهادته لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة
فأعادها لا تسمع.
-
(الزرقا ص ٢٦٦) .
-
١٠ - الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه منها سقط ولا يعود.
-
(الزرقا ص ٢٦٦) .
-
١١ - من كان له حق الشفعة، أو خيار الشرط، أو خيار العيب، أو حق
القصاص، إذ أسقط حقه سقط.
-
(الزرقا ص ٢٦٧) .
-
١٢ - لو كان لشخص على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئاً، فإن الأجل يسقط، ومتى سقط شيء من جميع ما سبق لا يعود.
-
(الزرقا ص ٢٦٧) .