القاعدة: [٩٦] الجواز الشرعي ينافي الضمان
٥٠ فقرة، ج ١ ص ٥٣٩
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٥٤١
٣ - لو مات رفيقه في السفر ولا قاضي، فله بيع أمتعته وحفظ ثمنها لورثته.
-
والورثة بالخيار بين أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن، أو أن يأخذوا ما وجدوا.
-
ويضمنوا ما لم يجدوا.
-
(الزرقا ص ٤٥٢) .
-
٤ - لو تصدق الملتقط باللقطة بعد تعريفها زمناً كافياً، ثم جاء صاحبها، فهو بالخيار بين أن يجيز تصدقه أو يضمنه.
-
(الزرقا ص ٤٥٢) .
- ج ١ ص ٥٤٢
٥ - لو وقع حريق في محلة، فهدم رجل بيت جاره لمنع ص يان الحريق بلا إذن الجار أو ولي الأمر، ثم انقطع الحريق، ضمن قيمتها، وهي في حالة الحريق، لا كاملة.
-
ولا يكون آثماً في فعله على كل حال (المادة/٩١٩) .
-
(الزرقا ص ٤٥٢) .
-
وأسباب الضمان أربعة: عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة، والضمان له أحكام كثيرة، وكتبت فيه نظريات.