القاعدة: [٩٦] الجواز الشرعي ينافي الضمان

٥٠ فقرة، ج ١ ص ٥٣٩

الصفحة ٢ من ٢

  1. ٣ - لو مات رفيقه في السفر ولا قاضي، فله بيع أمتعته وحفظ ثمنها لورثته.

    ج ١ ص ٥٤١
  2. والورثة بالخيار بين أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن، أو أن يأخذوا ما وجدوا.

  3. ويضمنوا ما لم يجدوا.

  4. (الزرقا ص ٤٥٢) .

  5. ٤ - لو تصدق الملتقط باللقطة بعد تعريفها زمناً كافياً، ثم جاء صاحبها، فهو بالخيار بين أن يجيز تصدقه أو يضمنه.

  6. (الزرقا ص ٤٥٢) .

  7. ٥ - لو وقع حريق في محلة، فهدم رجل بيت جاره لمنع ص يان الحريق بلا إذن الجار أو ولي الأمر، ثم انقطع الحريق، ضمن قيمتها، وهي في حالة الحريق، لا كاملة.

    ج ١ ص ٥٤٢
  8. ولا يكون آثماً في فعله على كل حال (المادة/٩١٩) .

  9. (الزرقا ص ٤٥٢) .

  10. وأسباب الضمان أربعة: عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة، والضمان له أحكام كثيرة، وكتبت فيه نظريات.