القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر

٤٦ فقرة، ج ١ ص ٥٧٦

الصفحة ٢ من ٢

  1. ١٤ - لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفاً بالدعارة.

    ج ١ ص ٥٧٩
  2. (الزرقا ص ٣٤٧) .

  3. المستثنى

    لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.

  4. ولم يُدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟

  5. فإنه لا يحرم.

  6. (الزرقا ص ٣٤٧) .