القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر
٤٦ فقرة، ج ١ ص ٥٧٦
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٥٧٩
١٤ - لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفاً بالدعارة.
-
(الزرقا ص ٣٤٧) .
-
المستثنى
لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.
-
ولم يُدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟
-
فإنه لا يحرم.
-
(الزرقا ص ٣٤٧) .