القاعدة: [١٢٢] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

٤ فقرات، ج ١ ص ٦١٠

  1. الألفاظ الأخرى

    - ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.

    ج ١ ص ٦١٠
  2. التوضيح

    هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز

    اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.

  3. التطبيقات

    من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.

  4. (الروقي ص ٣٤٨) .