القاعدة: [١٢٢] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
٤ فقرات، ج ١ ص ٦١٠
- ج ١ ص ٦١٠
الألفاظ الأخرى
- ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.
-
التوضيح
هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز
اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.
-
التطبيقات
من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.
-
(الروقي ص ٣٤٨) .