القاعدة: [١٢٨] كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع

٦ فقرات، ج ١ ص ٦١٧

  1. التوضيح

    إن محل العقد إما أن يكون مفروزاً، ومملكه شخص واحد، وإما أن يكون مملوكاً على الشيوع بسبب الشركة فيه.

    ج ١ ص ٦١٧
  2. وإن العقود التي ترد على المال المقسوم تجوز أن تكون على المآل المشاع المشترك.

  3. ولذلك قال الشافعية: كل ما جاز بيعه جاز رهنه.

    وقال الحنابلة: كل شيء جاز بيعها جاز رهنها.

  4. التطبيقات

    كما يجوز بيع المنقول أو العقار المقسوم، يجوز رهن كل منهما، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: يصح رهن المقسوم، ولا يصح رهن المشاع، ويشهد لمذهب المالكية في صحة رهن المشاع قوله تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) .

  5. فالآية مطلقة في كل مال، وتبقى على إطلاقها.

  6. (الروقي ص ٣٥٥) .