القاعدة: [١٤٧] كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا
٧ فقرات، ج ١ ص ٦٤٥
- ج ١ ص ٦٤٥
التوضيح
إن الدخول في العبادة يوجب الامتناع عما يخالفها أو يبطلها أو يفسدها إذا صدر الأمر من الإنسان عمداً بإرادته، أو سهواً بدون إرادته.
-
التطبيقات
١ - ينتقض الوضوء بمس الذكر عمداً لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"من مسَّ ذكره فلا يصل حتى يتوضا" ، فينتقض بمسه سهواً؛ لأنه لما كان ينتقض بمسه عمداً، وجب أن ينتقض بمسه سهواً بجامع المس في كل من الحالتين.
-
وفي رواية أخرى في المذهب المالكي لا توجب الوضوء بمسه سهواً، عملاً بقاعدة "ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه" السابقة.
-
(الروقي ص ٣٨٧) .
-
٢ - عدم صحة صوم من أفطر في رمضان نسياناً؛ لأن الأصل في الأكل والشرب
ج ١ ص ٦٤٦أنهما يفسدان الصوم، سواء كانا عمداً أو نسياناً، ومن القواعد المعروفة عند
الفقهاء "أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات"
-
لذلك أوجب الإمام مالك على المفطر نسياناً القضاء، وكما أن المتلفات تضمن سواء أتلفت عمداً أو خطأ، فكذلك العبادات
تجبر عند تفويتها عمداً أو سهواً.
-
(الروقي ص ٣٨٨) .