القاعدة: [١٤٩] التلبس بالعبادة يوجب إتمامها
١٣ فقرة، ج ١ ص ٦٤٨
- ج ١ ص ٦٤٨
التوضيح
تكون العبادة لله تعالى، فإذا بدأ المسلم بالعبادة، وتلبس بأحكامها وجب عليه إتمامها، دون أن يبطلها بدون سبب أو عذر، لقوله تعالى: .
-
(وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) .
-
أي عبادتكم الخالصة لله تعالى، فإن أبطلها لعذر أو لغيره وجب
قضاؤها.
-
التطبيقات
١ - من أصبح في رمضان على نية الصيام، ثم سافر، ليس له أن يفطر عند
الجمهور، وعليه إتمام العبادة، وذهب الإمام أحمد إلى أن له ذلك.
-
(الروقي ص ٣٩١) .
-
٢ - النفل في العبادة كالصلاة والصوم، والحج، والعمرة، والطواف.
-
والائتمام، والاعتكاف، من تلبس بالنفل فيها فيجب فيها الإتمام على المتلبس بها.
-
وإذا انصرف عنها ولم يتمها وجب عليه القضاء، وهو قول الحنفية والمالكية.
-
(الروقي ص ٣٩١) .
-
وخالف الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك، وقال: لا يجب الإتمام، وإذا
قطعها لا يجب القضاء، إلا في الحج والعمرة لقوله تعالى: .
-
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) .
- ج ١ ص ٦٤٩
المستثنى
إذا تلبس الشخص بنفل الطهارة فلا يجب عليه إتمامه بالشروع والتلبس.
-
وكل ما عدا الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والائتمام والاعتكاف (الروقي ص ٣٩١) .