القاعدة: [١٤٩] التلبس بالعبادة يوجب إتمامها

١٣ فقرة، ج ١ ص ٦٤٨

  1. التوضيح

    تكون العبادة لله تعالى، فإذا بدأ المسلم بالعبادة، وتلبس بأحكامها وجب عليه إتمامها، دون أن يبطلها بدون سبب أو عذر، لقوله تعالى: .

    ج ١ ص ٦٤٨
  2. (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) .

  3. أي عبادتكم الخالصة لله تعالى، فإن أبطلها لعذر أو لغيره وجب

    قضاؤها.

  4. التطبيقات

    ١ - من أصبح في رمضان على نية الصيام، ثم سافر، ليس له أن يفطر عند

    الجمهور، وعليه إتمام العبادة، وذهب الإمام أحمد إلى أن له ذلك.

  5. (الروقي ص ٣٩١) .

  6. ٢ - النفل في العبادة كالصلاة والصوم، والحج، والعمرة، والطواف.

  7. والائتمام، والاعتكاف، من تلبس بالنفل فيها فيجب فيها الإتمام على المتلبس بها.

  8. وإذا انصرف عنها ولم يتمها وجب عليه القضاء، وهو قول الحنفية والمالكية.

  9. (الروقي ص ٣٩١) .

  10. وخالف الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك، وقال: لا يجب الإتمام، وإذا

    قطعها لا يجب القضاء، إلا في الحج والعمرة لقوله تعالى: .

  11. (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) .

  12. المستثنى

    إذا تلبس الشخص بنفل الطهارة فلا يجب عليه إتمامه بالشروع والتلبس.

    ج ١ ص ٦٤٩
  13. وكل ما عدا الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والائتمام والاعتكاف (الروقي ص ٣٩١) .