القاعدة: [١٦٨] يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا
١٥ فقرة، ج ١ ص ٦٨٩
- ج ١ ص ٦٨٩
الألفاظ الأخرى
- يغتفر في العقود الضمنية، ما لا يغتفر في الاستقلال.
-
التوضيح
يغتفر ويتسامح ويتساهل في الأمور الثابتة ضمناً وداخلاً لشىٍء آخر ما لا يتسامح في الأمر المقصود أصلاً، لأنه يشترط توافر جميع الشروط الشرعية فيما قصده العاقد أو الشرع أصلاً.
-
أما الأمور الضمنية فلا مانع من التساهل فيها، لأنها ليست
مقصوداً شرعاً، أو عقداً، أو تصرفاً.
-
وهذه القاعدة قريبة من قاعدة
"يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوع " (م/ ٥٤) .
-
وكلتا القاعدتين تدخلان في قاعدة "التابع تابع " (م/٤٧) .
-
التطبيقات
١ - إن نضح المسجد بالماء المستعمل حرام، وفي الوضوء يجوز.
-
(اللحجي ص ٦١) .
-
٢ - يثبت رمضان بعدل، ويتبعه شوال من حيث الفطر، فيثبت بعدل، لأن الفطر ضمناً لثبوت شوال وهو المراد قصداً، ولا بد فيه من عدلين.
-
(اللحجي ص ٦١) .
-
٣ - البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في البيع
المستقل.
-
(اللحجي ص ٦١) .
- ج ١ ص ٦٩٠
٤ - الوقف على نفسه لا يصح، ولو وقف على الفقراء، ثم صار منهم استحق في الأصح تبعاً.
-
(اللحجي ص ٦٢) .
-
٥ - لا يثبت النسب بشهادة النساء، فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعاً.
-
(السيوطي ص ١٣٤) .