القاعدة: [١٨٩] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
٢٠ فقرة، ج ١ ص ٧٤٢
- ج ١ ص ٧٤٢
التوضيح
إذا وجب حكم شرعي أعظم بسبب أمر مخصوص، فيدخل فيه الأمر العام.
-
ويقتصر على الخاص.
-
التطبيقات
١ - لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين، وهو الحد، قد وجب فدخل فيه حكم الملامسة.
-
(اللحجي ص ٨٠) .
-
٢ - زنى المحصن لم يوجب أهون الأمرين، وهو الجلد بعموم كونه زنى يوجب
الرجم خلافاً لابن المنذر.
-
(اللحجي ص ٨٠) .
-
٣ - خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجاً، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.
-
(اللحجي ص ٨٠) .
-
٤ - الشين الحاصل بسبب الموضحة، فإنه لا يجب أرشه، لأن هذه الموضحة قد أوجبت أعظم الأمرين، وهو القصاص، فلا توجب الأرش الأهون.
-
(اللحجي ص ٨٠) .
-
المستثنى
١ - الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل، مع إيجابها الوضوء أيضاً.
-
(اللحجي ص ٨٠) .
- ج ١ ص ٧٤٣
٢ - من اشترى فاسداً ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.
-
(اللحجي ص ٨٠) .
-
٣ - لو شهدوا على محصن بالزنى، فرجم، ثم رجعوا اقتُصَّ منهم، ويُحَدُّون للقذف أولاً.
-
(اللحجي ص ٨٠) .
-
٤ - من قاتل من أهل الكمال، وهو البالغ العاقل الحر، أكثر من غيره، حتى فعل نكاية لا العدو، فإنه يُرضخ له مع سهمه، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره.
-
(اللحجي ص ٨٠) .
-
٥ - الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة.
-
(اللحجي ص ٨٠) .