القاعدة: [١٨٩] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه

٢٠ فقرة، ج ١ ص ٧٤٢

  1. التوضيح

    إذا وجب حكم شرعي أعظم بسبب أمر مخصوص، فيدخل فيه الأمر العام.

    ج ١ ص ٧٤٢
  2. ويقتصر على الخاص.

  3. التطبيقات

    ١ - لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين، وهو الحد، قد وجب فدخل فيه حكم الملامسة.

  4. (اللحجي ص ٨٠) .

  5. ٢ - زنى المحصن لم يوجب أهون الأمرين، وهو الجلد بعموم كونه زنى يوجب

    الرجم خلافاً لابن المنذر.

  6. (اللحجي ص ٨٠) .

  7. ٣ - خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجاً، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.

  8. (اللحجي ص ٨٠) .

  9. ٤ - الشين الحاصل بسبب الموضحة، فإنه لا يجب أرشه، لأن هذه الموضحة قد أوجبت أعظم الأمرين، وهو القصاص، فلا توجب الأرش الأهون.

  10. (اللحجي ص ٨٠) .

  11. المستثنى

    ١ - الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل، مع إيجابها الوضوء أيضاً.

  12. (اللحجي ص ٨٠) .

  13. ٢ - من اشترى فاسداً ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.

    ج ١ ص ٧٤٣
  14. (اللحجي ص ٨٠) .

  15. ٣ - لو شهدوا على محصن بالزنى، فرجم، ثم رجعوا اقتُصَّ منهم، ويُحَدُّون للقذف أولاً.

  16. (اللحجي ص ٨٠) .

  17. ٤ - من قاتل من أهل الكمال، وهو البالغ العاقل الحر، أكثر من غيره، حتى فعل نكاية لا العدو، فإنه يُرضخ له مع سهمه، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره.

  18. (اللحجي ص ٨٠) .

  19. ٥ - الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة.

  20. (اللحجي ص ٨٠) .