القاعدة: [١٩٣] النفل أوسع من الفرض
٢٢ فقرة، ج ١ ص ٧٥١
- ج ١ ص ٧٥١
التوضيح
النفل: هو المندوب الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والفرض: هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو الأهم، ولذلك يشترط نيه ما لا يشترط في النفل، وتجب به بعض الأحكام التي لا تجب في مثيله من النفل.
-
التطبيقات
١ - لا يجب القيام في صلاة النفل، وتصح مع القعود ولو بدون عذر، والفرض لا يصح إلا بالقيام، ويجب فيه القيام إلا لعذر.
-
(اللحجي ص ٨٦) .
-
٢ - لا يجب الاستقبال في صلاة النفل في السفر، ويجب في الفرض في السفر.
-
(اللحجي ص ٨٦) .
-
٣ - لا يجب تجديد الاجتهاد في القبلة عند صلاة النفل أكثر من مرة، ويجب تجديد الاجتهاد عن كل فرض.
-
(اللحجي ص ٨٦) .
-
٤ - لا يجب تكرير التيمم عند أداء نفل آخر، ويجب تكريره لكل فرض.
-
(اللحجي ص ٨٦) .
-
٥ - لا يجب تبييت النية في صيام النفل من الليل، وتصح بعد الفجر، وبعد طلوع
ج ١ ص ٧٥٢الشمس حتى قبل الزوال، ويجب تبييت نية الصيام من الليل قبل الفجر في الفرض والنذر.
-
(اللحجي ص ٨٦) .
-
٦ - لا يلزم النفل بالشروع، ويجوز تركه بعد الشروع، ولا يجب إتمامه، أما الفرض فيلزم بالشروع فيه ولا يجوز تركه بدون عذر، لقوله تعالى: .
-
(وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) ..
-
(اللحجي ص ٨٦) .
-
المستثنى
قد يضيق النفل عن الفرض في صور، ترجع إلى قاعدة
"ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها " (م/ ٢٢) .
- وله صور:
-
١ - وجوب الفرض على فاقد الطهورين، ولا يجوز له النفل.
-
(اللحجي ص ٨٦) .
-
٢ - العاري يجب عليه صلاة الفرض فقط، ولا يصلي النفل.
-
(اللحجي ص ٨٦) .
-
٣ - الجنب الذي لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة، فتجوز له قراءة الفاتحة لأنها فرض، ولا يقرأ سورة أو آية لأنها نفل.
-
(اللحجي ص ٨٦) .