القاعدة: [٢٢٩] من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

١٤ فقرة، ج ١ ص ٨٤٩

  1. التوضيح

    إن ضمان المتلفات مقرر في الشرع، وكذلك دفع الأذى عن النفس والمال

    والعرض، فمن أتلف مالاً لدفع الأذى عنه لم يضمن، وإن أتلفه لحاجة أو مصلحة تعود عليه ضمن.

    ج ١ ص ٨٤٩
  2. التطبيقات

    ١ - لو صال عليه حيوانُ آدمي، أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليحيى به نفسه ضمنه.

  3. (ابن رجب ١/ ١٠٦) .

  4. ٢ - لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه لم يضمنه على الأصح، وإن أضطر لقتله في المخمصة ليحيى به نفسه ضمنه.

  5. (ابن رجب ١/ ١٠٧) .

  6. ٣ - لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ، فداه؛ لأن الأذى من غير

    الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله، لم يَفْدِه.

  7. (ابن رجب ١/ ١٠٧) .

  8. ٤ - لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط

    ج ١ ص ٨٥٠عليه متاع غيره فخشي أن جهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه.

  9. (ابن رجب ١/ ١٠٧) .

  10. ٥ - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لخمصة.

  11. (ابن رجب ١/ ١٠٨) .

  12. ٦ - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنه.

  13. والصواب جواز قطع الشوك في الحرم للنص عليه.

  14. (ابن رجب ١/ ١٠٨) .