القاعدة: [٢٦٤] الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟

٧ فقرات، ج ١ ص ٩٤١

  1. التوضيح

    إبراء الدائن للمدين هل يُعَدُّ إسقاطاً للدين، أم أنه تمليك، ويشترط فيه شروط التمليك؛ قولان، ومثل الإبراء: الترك والتحليل كما في (التحفة) واعتمد في (التحفة) أن الإبراء تمليك للمدين، أي الغالب جانب التمليك، فما غلب فيه جانب الإسقاط من المسائل يعد من المستثنيات.

    ج ١ ص ٩٤١
  2. التطبيقات

    ١ - الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.

  3. ٢ - إبراء المبهم، كقوله لمدينَيْه: أبرأت أحدهما، والأصح فيه التمليك، فلا يصح، كما لو كان له في يد كل واحد عين، ققال: ملكت أحدكما العين التي في يده، لا يصح.

  4. ٣ - تعليق الإبراء، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.

  5. المستثنى

    ١ - اشتراط القبول في الإبراء، والأصح فيه الإسقاط، فلا يشترط.

  6. ٢ - ارتداد الإبراء بالرد، والأصح فيه الإسقاط، فلا يصح.

  7. ٣ - لو عرف المبرئ قدر الدين، ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط، كما في (أصل الروضة) في الوكالة، فيصح.

    ج ١ ص ٩٤٢