القاعدة: [٢٦٤] الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟
٧ فقرات، ج ١ ص ٩٤١
- ج ١ ص ٩٤١
التوضيح
إبراء الدائن للمدين هل يُعَدُّ إسقاطاً للدين، أم أنه تمليك، ويشترط فيه شروط التمليك؛ قولان، ومثل الإبراء: الترك والتحليل كما في (التحفة) واعتمد في (التحفة) أن الإبراء تمليك للمدين، أي الغالب جانب التمليك، فما غلب فيه جانب الإسقاط من المسائل يعد من المستثنيات.
-
التطبيقات
١ - الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.
-
٢ - إبراء المبهم، كقوله لمدينَيْه: أبرأت أحدهما، والأصح فيه التمليك، فلا يصح، كما لو كان له في يد كل واحد عين، ققال: ملكت أحدكما العين التي في يده، لا يصح.
-
٣ - تعليق الإبراء، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.
-
المستثنى
١ - اشتراط القبول في الإبراء، والأصح فيه الإسقاط، فلا يشترط.
-
٢ - ارتداد الإبراء بالرد، والأصح فيه الإسقاط، فلا يصح.
- ج ١ ص ٩٤٢
٣ - لو عرف المبرئ قدر الدين، ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط، كما في (أصل الروضة) في الوكالة، فيصح.