القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟

١٥ فقرة، ج ١ ص ٩٦٨

  1. التوضيح

    إذاكان الفعل مقصوداً به أمر خاص، ففقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من

    شروطه، فهل يبقى صحيحاً في أمر عام، أم يبطل؟

    ج ١ ص ٩٦٨
  2. فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.

  3. التطبيقات

    ١ - إذا تحرم بالظهر مثلاً، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهراً، ويبقى نفلاً في الأصح.

  4. ٢ - لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.

  5. ٣ - لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.

  6. ٤ - لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.

  7. ٥ - لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.

  8. ٦ - لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلاً في

    الأظهر.

  9. المستثنى
  10. ١ - جزم ببقائه في صور:
  11. أ - إذا أعتق معيباً عن كفارة بطل كونه كفارة، وعتق جزماً.

  12. ب - لو أخرج زكاة ماله الغائب، فبان تالفاً وقعت تطوعاً قطعاً.

  13. ٢ - جزم بعدمه في صور:
  14. أ - لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعاً، لا صحيحاً، لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسداً لعدم إذن الشرع فيه.

  15. ب - لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد نفلاً

    قطعاً، لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته.