القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟
١٥ فقرة، ج ١ ص ٩٦٨
- ج ١ ص ٩٦٨
التوضيح
إذاكان الفعل مقصوداً به أمر خاص، ففقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من
شروطه، فهل يبقى صحيحاً في أمر عام، أم يبطل؟
-
فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
-
التطبيقات
١ - إذا تحرم بالظهر مثلاً، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهراً، ويبقى نفلاً في الأصح.
-
٢ - لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.
-
٣ - لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.
-
٤ - لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.
-
٥ - لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.
-
٦ - لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلاً في
الأظهر.
- المستثنى
- ١ - جزم ببقائه في صور:
-
أ - إذا أعتق معيباً عن كفارة بطل كونه كفارة، وعتق جزماً.
-
ب - لو أخرج زكاة ماله الغائب، فبان تالفاً وقعت تطوعاً قطعاً.
- ٢ - جزم بعدمه في صور:
-
أ - لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعاً، لا صحيحاً، لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسداً لعدم إذن الشرع فيه.
-
ب - لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد نفلاً
قطعاً، لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته.