القاعدة: [٣٠٣] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب؟

١٥ فقرة، ج ١ ص ١٠٦٠

  1. التوضيح

    الواجب إما أن يجب بالشرع، وله أحكامه وآثاره، وإما أن يوجبه المكلف على نفسه بالنذر.

    ج ١ ص ١٠٦٠
  2. فإذا أوجب المكلف نفسه بشيء، فيختلف الحكم في آثار المنذور، هل يكون

    كالواجب بالشرع، أم يعامل كالمندوب؛ فيه خلاف عند الحنابلة.

  3. التطبيقات

    ١ - الأكل من أضحية النذر، فيه وجهان، والصحيح الجواز كالأضحية المندوبة التي يجوز له الأكل منها.

  4. (ابن رجب ٢/ ٣٩٤) .

  5. ٢ - فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، فيه وجهان، أشهرهما الجواز.

  6. (ابن رجب ٢/ ٣٩٤) .

  7. ٣ - نذر الصيام أيام التشريق، فيه وجهان، والراجح المنع كنذر المعصية؛ لأن الالتزام بالنذر هو التطوع المطلق، وليس المعصية.

  8. (ابن رجب ٢/ ٣٩٥) .

  9. ٤ - لو نذر صلاة، فهل يجزئه ركعة كالوتر، أو لا بدَّ من ركعتين؛ على روايتين، والظاهر أنه يلزمه ركعتان، لأنه المتبادر للذهن.

  10. (ابن رجب ٣/ ٣٩٥) .

  11. ٥ - لو نذر صوم شهر، فجنَ فيه، لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وليس كذلك إذا جن جميع رمضان.

    ج ١ ص ١٠٦١
  12. (ابن رجب ٢/ ٣٩٦) .

  13. ٦ - لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في أثناء النهار، وهو ممسك.

  14. فصامه، أجزأه على الأصح كالمندوب، وفي رواية يلزمه قضاؤه.

  15. (ابن رجب ٢/ ٣٩٦) .