القاعدة: [٣٠٣] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب؟
١٥ فقرة، ج ١ ص ١٠٦٠
- ج ١ ص ١٠٦٠
التوضيح
الواجب إما أن يجب بالشرع، وله أحكامه وآثاره، وإما أن يوجبه المكلف على نفسه بالنذر.
-
فإذا أوجب المكلف نفسه بشيء، فيختلف الحكم في آثار المنذور، هل يكون
كالواجب بالشرع، أم يعامل كالمندوب؛ فيه خلاف عند الحنابلة.
-
التطبيقات
١ - الأكل من أضحية النذر، فيه وجهان، والصحيح الجواز كالأضحية المندوبة التي يجوز له الأكل منها.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٩٤) .
-
٢ - فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، فيه وجهان، أشهرهما الجواز.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٩٤) .
-
٣ - نذر الصيام أيام التشريق، فيه وجهان، والراجح المنع كنذر المعصية؛ لأن الالتزام بالنذر هو التطوع المطلق، وليس المعصية.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٩٥) .
-
٤ - لو نذر صلاة، فهل يجزئه ركعة كالوتر، أو لا بدَّ من ركعتين؛ على روايتين، والظاهر أنه يلزمه ركعتان، لأنه المتبادر للذهن.
-
(ابن رجب ٣/ ٣٩٥) .
- ج ١ ص ١٠٦١
٥ - لو نذر صوم شهر، فجنَ فيه، لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وليس كذلك إذا جن جميع رمضان.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٩٦) .
-
٦ - لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في أثناء النهار، وهو ممسك.
-
فصامه، أجزأه على الأصح كالمندوب، وفي رواية يلزمه قضاؤه.
-
(ابن رجب ٢/ ٣٩٦) .