باب الإجارة

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٢٤

  1. ... شَرطهمَا كبائع ومشترى ... بِصِيغَة من مؤجر ومنكنرى

    صِحَّتهَا إِمَّا بأجره ترى ... أَو علمت فِي ذمَّة الذى اكترى ...

    ج ١ ص ٢٢٥.. فِي مَحْض نفع مَعَ عين بقيت ... مقدورة التَّسْلِيم شرعا قومت

    ج ١ ص ٢٢٤
  2. إِن قدرت بِمدَّة أَو عمل ...

  3. قد علما وَجمع ذين أبطل

    تجوز بالحلول والتأجيل ... وَمُطلق الْأجر على التَّعْجِيل

    تبطل إِذْ تتْلف عين مؤجرة ... لَا عَاقد لَكِن بِغَصب خَيره ...

    ج ١ ص ٢٢٧.. وَالشّرط فِي إِجَارَة فِي الذمم ... تسلمنها فِي مجْلِس كالسلم

    وَيضمن الْأَجِير بالعدوان ... وَيَده فِيهَا يَد ائتمان

    وَالْأَرْض إِن آجرها بمطعم ... أَو غَيره صحت وَلَو فِي الذمم

    لاشرط جُزْء علما من ريعه ... لزارع وَلَا بِقدر شبعة ...

    ج ١ ص ٢٢٦